مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

117

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أقلّ منها كان له القصر . خ 1 / 581 أ / 2 - هل يعتبر علم المسافر المأموم أو ظنّه بحال الإمام في حكم صلاته ؟ : إذا صلّى خلف مقيم عالما به أو ظانّا بحاله أو لم يعلم أصلا ولا ظنّ ، أو خلف مسافر عالما أو ظانّا لزمه التقصير على كلّ حال . م 1 / 140 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي في المسائل كلّها : يلزمه التّمام ، وإن بان له أنّه كان مسافرا ، وقصّر الإمام لزم المأموم التّمام ، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنّه ذلك ، نوى القصر ، فإن سلّم في الركعتين تبعه ، وإن صلّى أربعا تماما فعليه الإتمام ، وإن أحدث الإمام وانصرف ، فإن أخبر أنّه نوى القصر أو التّمام عمل على ما أخبر ، وإن لم يخبر غير أنّه عاد فصلّى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد ، فإن قصّر ، قصّر ، وإن أتمّ ، فعليه التّمام . واختلف أصحابه ، فقال أبو إسحاق : عليه الإتمام وقال أبو العبّاس : له القصر غير أنّه قال : إن أحدث المأموم فخرج فتوضّأ لزمه التّمام . خ 1 / 584 - 585 أ / 3 - إذا امّ مسافر بمسافرين ومقيمين ثمّ استخلف عليهم مقيما : إذا امّ مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ، ثمّ استخلف مقيما ، صلّى المستخلف صلاة المقيم ، ولا يلزم المسافرين التمام . م 1 / 139 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمهم التمام . خ 1 / 584 ب - إمامة المتيمّم بالمتطهّرين : يجوز للمتيمّم أن يصلّي بالمتوضئين على كراهية فيه . وبه قال جميع الفقهاء : من غير كراهيّة فيه ، وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز . خ 1 / 145 ، 545 وفي المبسوط ( 1 / 154 ) ، والنهاية ( 112 ) نحوه . ج - إمامة من يلحن في قرائته : يكره إمامة من يلحن في قرائته ، سواء كان في الحمد أو غيرها ، أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن كان يحسن ويتعمّد اللّحن ، فإنّه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك ، وإن لم يعلموا لم تبطل صلاتهم . م 1 / 153 د - إمامة التمتام والفأفاء وأمثالهما : يكره الصلاة خلف التمتام وهو : الذي لا يؤدّي التاء ، ومن لا يحسن أن يؤدي الحرف . وكذلك الفأفاء : وهو الذي لا يؤدي الفاء ، وكذلك لا يأتمّ بأرث : وهو الذي يلحقه في أوّل كلامه ريح فيتعذّر عليه ، فإذا تكلّم انطلق لسانه ، ولا ألثغ : ( وهو ) الذي يبدّل حرفا مكان حرف . والأليغ : وهو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحّة . م 1 / 153 ه - إمامة غير الفصيح : إذا امّ أعجميّ لا يفصح